فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 2842

وَقَوْلُهُ: (يُكَبِّرُ أَرْبَعًا) : اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَى الْأَرْبَعِ بَعْدَ رِوَايَةِ الخَمْسِ وَالسَّبْعِ والتِّسْع (١) .

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (٢) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الكَافِرَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لِطَلَبِ المَغْفِرَةِ، وَالكَافِرُ لَا يُغْفَرُ لَهُ.

وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ جَنَازَةِ أَقَارِبِهِ مِنَ الكُفَّارِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: اذْهَبْ فَكَفَّتُهُ وَاغْسِلْهُ، وَوَارِهِ) (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت