وَ (الهَيْئَةُ) الصِّفَةُ الحَالَةُ.
وَ (الكَانِزُ) فَاعِلٌ مِنْ كَنَزَ المَالَ، فَإِذَا كَثُرَ هَذَا الفِعْلُ مِنْهُ فَهُو كَنَّازٌ.
وَالكَنْزُ فِي اللُّغَةِ (١) : الجَمْعُ، وَنَاقَةٌ كِنَازُ اللَّحْمِ أَيْ: مُجْتَمِعَتُهُ، وَكُلُّ مُجْتَمِعٍ مُكْتَنَزٌ، وَكَنَزْتُ الثَّمْرَ فِي وِعَائِهِ أَكْنِزُهُ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ذَرٍّ ﵁ ذَهَبَ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللُّغَةِ.
قَالَ ابْنُ دَاوُدَ وَأَصْحَابُ الظَّاهِرِ (٢) : الكَنْزُ فِي اللُّغَةِ المَالُ المَدْفُونُ سَوَاءٌ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ أَمْ لَا.
فَفِي قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ ﵁: (إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا) (٣) دَلِيلٌ أَنَّ الكَنْزَ عِنْدَهُ جَمْعُ المَالِ.
وَفِي قَوْلِهِ: (بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ) (٤) دَلِيلٌ عِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّ الوَعِيدَ فِي الآيَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ المَالَ، أَوْ يَدْفِنُ المَالَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: (كُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ، وَكُلُّ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ دُفِنَ) (٥) ،