وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ (١) : لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُعَاذُ ﵁ أَخَذَ مِنْهُمُ الشَّعِيرَ وَالذُّرَةَ، ثُمَّ اشْتَرَى بِالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ مِنْهُمُ الثِّيَابَ، وَرَأَى أَنَّ تِلْكَ أَرْفَقُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَأَى أَنَّ مُؤْنَةَ النَّقْلِ ثَقِيلَةٌ فَرَأَى التَّخْفِيفَ فِي ذَلِكَ.
وَدَلِيلُ مَا (٢) ذَكَرْنَاهُ: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ [نَاقَةً] (٣) كَوْمَاءَ، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِإِبِلٍ، فَسَكَتَ) (٤) .