وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي أَجْنَاسِ الرِّكَازِ؛
فَقَالَ فِي القَدِيمِ (١) : يُخَمَّسُ جَمِيعُ مَا يُوجَدُ رِكَازًا، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ (٢) ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٣) .
وَقَالَ فِي الجَدِيدِ (٤) : لَا يُؤْخَذُ الخُمُسُ إِلَّا مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
وَوَجْهُ القَوْلِ القَدِيمِ عُمُومُ الخَبَرِ، وَأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ تَخْمِيسُهُ، فَاسْتَوَى جَمِيعُ أَجْنَاسِه كَالغَنِيمَةِ.
وَوَجْهُ القَوْلِ الجَدِيدِ: أَنَّهُ زَكَاةٌ أَوْ حَقٌّ يَجِبُ فِيمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَرْضِ، فَوَجَبَ في بعض الأَجْنَاسِ كَزَكَاةِ الحُبُوب (٥) .
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ (٦) : الرِّكَازُ [دِفْنُ] (٧) الجَاهِلِيَّةِ،