فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2842

عُمَرَ (١) ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (٢) ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْرَجَ تَمْرًا.

فَأَمَّا إِذَا أَخْرَجَ طَعَامًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) : إِنْ أَخْرَجَ طَعَامًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ نِصْفَ صَاعِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَخْرَجَ زَبِيبًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤) : يُخْرِجُ صَاعًا، وَبِهَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ (٥) ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٦) : الوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ لِقَوْلِهِ ﷺ: (أَغْنُوهُمْ عِنِ الطَّلَبِ) (٧) ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الاسْتِغْنَاءُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت