فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 2842

لإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (١) .

قَالُوا: وَيَتَجَرَّدُ وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ.

قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي الإِحْرَامِ لُبْسُ الْمَخِيطِ كَالقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالجُبَّةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ كَشْفُ رَأْسِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا البُرْنُسَ وَلَا العِمَامَةَ) (٢) .

قَالُوا (٣) : وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ لإِحْرَامِهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٤) : يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت