لإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (١) .
قَالُوا: وَيَتَجَرَّدُ وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ.
قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي الإِحْرَامِ لُبْسُ الْمَخِيطِ كَالقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالجُبَّةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ كَشْفُ رَأْسِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا البُرْنُسَ وَلَا العِمَامَةَ) (٢) .
قَالُوا (٣) : وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ لإِحْرَامِهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٤) : يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ.