الإِفْحَاشُ فِي الْمَنْطِقِ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي الكِنَايَةِ عَنِ الجِمَاعِ.
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵁ (١) : هُوَ التَّعْرِيضُ لِلنِّسَاءِ بِذِكْرِ الجِمَاعِ.
وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ (٢) : قُلْتُ لِعَطَاء: أَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: إِذَا حَلَلْتُ أَمسُّكِ، قَالَ: لَا، ذَلِكَ الرَّفَثُ.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ قَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵁ (٣) : يَعْنِي بِهِ الْمَعَاصِيَ كُلَّهَا.
وَقَالَ ابن عُمَرَ ﵁: هُوَ قَتْلُ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ (٤) .