عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الَّذِي يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا البُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْن، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) (١) .
قَالُوا: فَمَنَعَهُ مِنْ سَتْرِ رَأْسِهِ بِالْمَخِيطِ وَغَيْرِ الْمَخِيطِ، وَمَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ المَخِيطِ فِي بَدَيْهِ.
إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ [يَلْبَسُ الخُفَّيْنِ] (٢) وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ حَتَّى يَصِيرًا كَالنَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا غَيْرَ مَقْطُوعَيْنِ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ (٣) .
قَالَ أَحْمَدُ (٤) : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
دَلِيلُنَا قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا) (٥) ، وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الخَبَرِ الَّذِي لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ القَطْعُ، لأَنَّهُ زِيَادَةٌ (٦) .