فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 2842

وَقَوْلُهُ: (عَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) (١) .

(اشتِمَالُ الصَّمَّاءِ) : أنْ يلتَحِفَ بِثَوْبِهِ ثُم يُلقِيَ الجَانِبَ الأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ، وقيلَ: هُو أنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوبِهِ، وَلَا يَرْفَعَ مِنهُ جَانبًا.

قال القُتَيْبي: "وإِنَّما قيلَ لَها [الصَّمَّاءُ] (٢) ، لأنَّه إِذَا اشتَمَلَ بِهِ سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ كُلَّها، كالصَّخرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرِقٌ ولَا صَدعٌ" (٣) .

وأمَّا (الاحْتِباءُ) : فَضَمُّ السَّاقِ إلى البَطْنِ بِثَوْبٍ عَلَى وَجْهٍ تَبْدُو مِنهُ العَورَةُ.

وأَمَّا (الْمُلامَسَةُ) و (الْمُنَابِذَةُ) فَضَرْبانِ مِنَ البَيعِ.

قال أبو عُبَيْدٍ (٤) : الْمُلَامَسَةُ أن يَقولَ: إِذَا لَمَسْتَ ثَوبِي أَو لَمَسْتُ ثَوبَكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ [بِكذَا وكذَا] (٥) .

وقِيلَ: هُو أَنْ يَلْمِسَ [الرَّجلُ] (٦) المَتَاعَ مِنْ وَراءِ الثَّوبِ ولا يَنظُرُ إِلَيهِ، ثُمَّ يوقعُ البيعَ علَيهِ.

قال أبو عُبيدٍ: والْمُنَابَذَةُ هُوَ أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: انبُذْ إِلَيَّ الثّوبَ، وَأَنْبَذُهُ إِليكَ فَيجِبُ البيْعُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت