وفي رِوايةٍ جَريرٍ عَن أَبي فَروَة: (وُمَشَبَّهَاتٌ بَينَ ذَلِكَ، فَمَن تَرَكَهَا كَانَ لما اسْتَبَانَ أَترَكُ) (١) .
وفي رِوايةٍ: (وَمن اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْ شَكَّ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ مِنَ الإثمِ) (٢) .
وفِي روايةٍ: (وَمَن يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يجسُرَ) (٣) .
وفِي روايةٍ (فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ) (٤) .
وفِي روايةٍ: (وإنَّ الحَرامَ حِمَى الله الَّذِي أَحْمَى عَلَى عِبَادِهِ) (٥) .
وفِي روايةٍ: (المعَاصِي حِمَى الله) (٦) .
وفي قوله (٧) (فَمَنْ تَركَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيهِ) فِي رِوَايَةِ ابن عُيَيْنَةَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قد يُشْتَبَهُ عَلَى الْمَرءِ (٨) ، لَا أَنَّ الشَّيءَ فِي ذَاتِهِ يَشتَبَه.
وفي الحَدِيثِ دَلالةُ عَلَى اجْتِنَابِ مَا ارتَابَ بِهِ الْمَرْءُ وشَكَّ فِيهِ مِنَ البُيُوعِ وَغَيْرِهَا.