فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 2842

أَلَا رَجُلٌ أَحْلُوهُ رَحْلِي وَنَاقَتِي … [يُبلِّغُ] (١) عَنِّي الشِّعْرَ إِذْ مَاتَ قَائِلُه

وقالَ بَعضُهُمْ: الحُلْوَانُ: الرَّشْوَة.

وَ (مَهْرُ الْبَغِيِّ) : أُجْرَتُهَا عَلَى الْبِغَاءِ.

* وفِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ: (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ) (٢) .

قولُهُ: (كَسْبِ الْأَمَةِ) لَفظُهُ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ، وإِنَّمَا نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِذَا كَانَ مِنْ وَجْهٍ لَا يَحِلُّ، يَدلُّ عَلَى هَذَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاصِبٌ، أَوْ كَسْبٌ يُعْرَفُ) ، رَوَاهُ العَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (٣) .

ورُوِيَ مِن حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حتَّى يُعْلَمَ مِن أَيْنَ هُو؟) (٤) ، فَقَدْ بَانَ بهذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهَا كَسْبٌ يُعْلَمُ فَلَيْسَ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت