المُسْلِمِينَ) (١) ، فَكَانَ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، أَصْلَحَ اللهُ بِهِ بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ العِرَاقِ بَعْدَ الحُرُوبِ الطَّوِيلَةِ، وَالوَاقِعَاتِ المَهُولَةِ " (٢) .
٧ - قَرَّرَ الْمُصَنِّفُ ﵀ أَنَّ الجَهَالَةَ بِالصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ، لأَنَّهُمْ ﵃ مُعَدَّلُونَ بِتَعْدِيلِ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ، وَهَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِي تَعَاضَدَتْ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ الوَحْيَيْنِ قُرْآنًا وَسُنَّةً، وَقَدْ نَصَّ ﵀ عَلَى هَذَا الاخْتِيارِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّة ﵂ الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الحَيْضِ، بَابُ: شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ.
قَالَ قِوامُ السُّنَّةَ التَّيْمِيُّ ﵀: " وَفِيهِ جَوَازُ النَّقْلِ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ" (٣) .
وَبَعْدَ هَذَا الجَرْدِ يَتَّضِحُ أَنَّ إِمَامَنَا التَّيْمِيَّ ﵀ لَزِمَ مَقَالَةَ أَهْلِ الحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي هَذَا البَابِ العَظِيمِ الَّذِي ضَلَّتْ فِيهِ أَفْهَامُ، وَزَلَّتْ فِيهِ أَقْدَامٌ، فَالْتَزَمَ ﵀ وَبَرَّدَ مَضْجَعَهُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُ القُرْآنِ الكَرِيمِ الْمُنِيفَةُ، وَأَحَادِيثُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةُ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَصَدَرَ فِي تَقْرِيرِهِ لِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ عَنْهَا، وَكَانَ ﵀ فِي ذَلِكَ مُتَمَسِّكًا بِغَرْزِ السَّلَفِ الصَّالِحَينَ وَالأَئِمَّةِ الْمَرْضِيِّنَ، سَلَكَ اللهُ بِنَا سَبِيلَهُمْ.
* * *