ابن إِسْمَاعِيلَ (١) الفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي دَاوُدَ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: فِي هَذَا الحَدِيثِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سُنةً.
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِي بن إِسْمَاعِيلَ: لَمَّا قَرَأَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ هَذَا الحَدِيثَ خَتَمَ بِهِ الْمَجْلِسَ، وَقَالَ: هَذَا غَايَةُ حَدِيثٍ.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ [أَنَّ] (٣) الغَانِمَ قَدْ يُعْطَى مِنْ جُمْلَةِ الغَنِيمَةِ بِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مِنَ الخُمُسِ.
وَالثَّانِي: مِنَ الْأَرْبَعَةِ الأَخْمَاسِ، لِأَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ المَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ شَارِفًا مِنَ الخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَدَلَّ أَنَّ مَنْ حَضَرَ الوَقْعَةَ مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ فِي الخُمُسِ لَا يَمْنَعُهُ حَقهُ مِنَ الخُمُسِ حَقَّهُ مِنَ المَغْنَمِ، وَلَا حَقُّه مِنَ المَغْنَمِ حَقَّهُ مِنَ الخُمُسِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الكَلأ مُبَاحٌ لِمَنْ أَخَذَهُ، لأَنَّ الإِذْخِرَ كَلأٌ مُبَاحٌ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالمِلْحُ، وَنَحْوُهَا مِنَ الأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ، إِذَا مُلِكَ شَيْءٌ مِنْهَا بِالقَبْضِ عَلَيْهِ