بِالكُحْلِ، وَعَنِ اليَدِ بِالخَاتَمِ.
فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَا غَيْرُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) : يَنْظُرُ مَعَ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى رُبُعِ السَّاقِ.
وَقَالَ دَاوُدُ (٢) : يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَنْظُرُ مِنَ الأَمَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا.
وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣) : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُتبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ) (٤) .