فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 2842

بِالكُحْلِ، وَعَنِ اليَدِ بِالخَاتَمِ.

فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَا غَيْرُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) : يَنْظُرُ مَعَ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ إِلَى رُبُعِ السَّاقِ.

وَقَالَ دَاوُدُ (٢) : يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَنْظُرُ مِنَ الأَمَةِ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣) : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُتبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ) (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت