فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 2842

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي (١) : إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَهُوَ طَلَاقٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ بِالطَّلَاقِ، [وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّهَارَ فَهُوَ ظهَارٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ بِالظَّهَارِ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ] (٢) عَيْنِهَا [لَمْ تَحْرُمْ] (٣) لِمَا رَوَى سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٤) ) (٥) ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مَارِيَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت