ب - نَقَلَ الْمُصَنِّفُ مِنْ كِتَابِ الجَنَائِزِ لِأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ ﵀ نُقُولًا بِإِسْنَادِهِ، وَهُوَ فِي عِدَادِ المَفْقُودِ مِنْ كُتُبِ التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ.
ج - نَقَلَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا مِنْ كِتَابِ "الجَنَائِزِ" لِلْإِمَامِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، وَهُوَ أَيْضًا فِي عِدَادِ المَفْقُودِ.
د - وَنَقَلَ نُصُوصًا كَثِيرَةً مِنْ كِتَابِ "الجَنَائِزِ" لِأَبِي مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ ﵀ ، وَلَا يُعْلَمُ شَيْءٌ عَنْ هَذَا الكِتَابِ.
هـ - وَقَدِ اقْتَبَسَ المُصَنِّفُ ﵀ أَيْضًا نُصُوصًا كَثِيرَةً عَنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيُّ، وَمِنْ كُتُبِهِ العَزِيزَةِ كَكِتَابِ "الْمَنَاسِكَ الكَبِيرِ" ، وَ "الإِمْلَاءِ" كِلَاهُمَا لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَكِتَابِ "الشَّامِلِ" لابْنِ الصَّبَّاغِ شَيْخِ أَبِي القَاسِمِ التَّيْمِيِّ، ﵀ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ عِنْدَ اسْتِعْرَاضِ مَوَارِدِهِ ﵀ فِي هَذَا الكِتَابِ.
٤ - وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ القِيمَةَ العِلْمِيَّةَ لِلْكِتَابِ، أَنَّهُ صَارَ عُمْدَةً وَمَرْجِعًا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ شَرَحُوا الجَامِعَ الصَّحِيحَ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ، فنَقَلُوا مِنْهُ نُقُولَاتٍ كَثِيرَةً، وَاسْتَشْهَدُوا بِهِ فِي مُنَاسَبَاتٍ عَدِيدَةٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مَا بَيْنَ مُقِلٍّ وَمُكْثِرٍ، لَكِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى إِمَامَةِ أَبِي القَاسِمِ التَّيْمِيِّ ﵀ ، وَبَرَاعَتِهِ وَدِقَّتِهِ فِي الاسْتِنْبَاطِ، وَتَقَدُّمِهِ فِي عِلْمٍ شَرْحِ الحَدِيثِ، وَفِيمَا يَلِي قَائِمَةٌ بِأَسْمَاءِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ نَقَلُوا مِنْ كِتَابِهِ ﵀ فِي شَرْحِهِ لِلْبُخَارِيِّ، مَعَ بَيَانِ بَعْضٍ أَمَاكِنِ نَقْلِهِمْ عَنْ هَذَا الكِتَابِ، فَمِنْ هَؤُلَاءِ: