فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 2842

١ - مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ البُيُوعِ، عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ مَرْفُوعًا: (الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ … ) الحَدِيثَ (١) ، إِذْ فَسَّرَهُ، فَلَمَّا انْتَهَى مِنْهُ، قَالَ: "فَصْلٌ: رُوِيَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَفِي رِوَايَةٍ: (فَاجْتَنِبُوا الْمُشَبَّهَاتِ) ، وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: (وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَشَدَّ تَرْكًا) ، وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ: (وَمُشَبَّهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَهَا كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ مِنَ الإِثْم) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّ الحَرَامَ حِمَى اللَّهِ الَّذِي أَحْمَى عَلَى عِبَادِهِ) ، وَفِي رِوَايَةٍ: (الْمَعَاصِي حِمَى الله) " (٢) .

وَهَكَذَا نَرَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ ﵀ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الحَدِيثَ جَمَعَ رِوَايَاتِهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِلاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى اسْتِجْلَاءِ الْمُرَادِ.

٢ - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: فِي كِتَابِ البُيُوعِ، حَيْثُ عَقَدَ فَضْلًا لِلشُّرُوطِ الَّتِي لَا تُفْسِدُ البَيْعَ، وَذَكَرَ تَحْتَهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) (٣) ، ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْدَهُ خَمْسَ رِوَايَاتٍ يُرْوَى بِهَا هَذَا الحَدِيثُ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت