وَالبَيْعِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المَأْمُورَ بِالشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ يَكُونُ وَكِيلًا لِلْآمِرِ " (١) .
* وَقَالَ أَيْضًا: " قَالَ فِي بَابِ إِجَازَةِ التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ السِّلْعَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَبْلَغِ الثَّمَنِ" (٢) .
* وَنَقَلَ عَنْهُ أَيْضًا: وَمِنْ بَابِ التَّوْكِيلِ عَلَى اسْتِقْرَاضِ الْمَالِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ المَالِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى المُسْتَقْرِضِ لَا عَلَى الوَكِيلِ (٣) .
و - بَيَانُهُ لِمَنْهَجِ البُخَارِيِّ فِي الرِّوَايَةِ مِنَ النُّسَخِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ:
اخْتَلَفَتْ مَنَاهِجُ العُلَمَاءِ فِي الرِّوَايَةِ مِنَ النُّسَخِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ، كَنُسْخَةِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ الَّتِي ضَمَّتْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا.
فَمِنَ الْمُحَدّثِينَ مَنْ يُجَدَّدُ الإِسْنَادَ، فَيَذْكُرُهُ أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا، وَهَذَا أَحْوَطُ.
وَمِنْهُمْ: مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهَا، أَوْ أَوَّلِ كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ سَمَاعِهَا، وَيُدْرِجُ البَاقِي عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الحَدِيثِ الْأَوَّلِ: وَبِالإِسْنَادِ، أَوْ: وَبِهِ، وَهُوَ الأَغْلَبُ الأَكْثَرُ (٤) .
وَسَلَكَ مُسْلِمٌ ﵀ طَرِيقًا آخَرَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مِنْ هَذِهِ