فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 2842

تَحِلُّ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنَاتِ " (١) .

٣ - وَانْتَصَرَ لِلْقَوْلِ بِقَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ احْتِجَاجًا بِدِلَالَةِ الْمَفْهُومِ، فَقَالَ ﵀: " وَفِي قَوْلِهِ: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي) ، فِيهِ دَلَالَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مَقْتُولٌ " (٢) .

وَقَدْ نَقَلَ عَنِ الإِمَامِ الخَطَّابِيِّ ﵀ دَلِيلَ مَنِ احْتَجَّ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ - مَفْهُومٍ العَدَدِ - فَقَالَ ﵀: " قَالَ الخَطَّابِيُّ: فِي الحَدِيثِ حُجُّةٌ لِمَنْ رَأَى الحُكْمَ بِدَلِيلِ الخِطَابِ وَمَفْهُومِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ السَّبْعِينَ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ، فَإِذَا جَاوَزَ هَذَا العَدَدَ، كَانَ الحُكْمُ بِخِلَافِهِ " (٣) .

وَقَالَ ﵀ فِي مُنَاسَبَةٍ أُخْرَى: " وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَصْلٌ فِي القَوْلِ بِدَلِيلِ الخِطَابِ " (٤) .

٤ - وَنَبَّهَ ﵀ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ لَمْ يُعْتَبَرْ مَفْهُومُهُ، فَقَالَ ﵀: " وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٥) ، فَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالبَاطِلِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ إِتْلَافِ الأَمْوَالِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْأَكْلِ، فَنَصَّ عَلَى الأَكْلِ، وَنَبَّهَ عَلَى مَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت