فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 2842

* لَمَّا ارْتَابَ النَّبِيُّ ﷺ فِي التَّمْرَةِ أَهِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ؟ أَمْ هِيَ مِنْ مَالٍ لَهُ تَرَكَ أَكْلَهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ الشَّكِّ فِي تِلْكَ التَّمْرَةِ يَقِينٌ بِتَحْرِيمٍ، وَلَا يَقِينٌ بِتَحْلِيلٍ، فَيُرْجَعُ إِلَى الأَصْلِ (١) .

* لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ، وَلَا أَكْلُ مَأْكُولٍ، وَلَا شُرْبُ مَشْرُوبٍ عَلَى هَذِهِ الحَالِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ المِلْكَ، وَاليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ (٢) .

* أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ تَيَقُّنَ الطَّهَارَةِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ (٣) .

* كُلُّ وَثِيقَةٍ جَازَتْ فِي السَّفَرِ جَازَتْ فِي الحَضَرِ كَالضَّمَانِ (٤) .

* البَيْعُ إِذَا عُقِدَ عَلَى مَجْهُولٍ لَمْ يَجُزْ (٥) .

* وُجُوبُ التَّوَقُّفِ عَمَّا يُشْكِلُ مِنَ الأُمُورِ وَالعُلُومِ، فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِجَوَازٍ أَوْ بُطْلَانٍ، وَلَا بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ (٦) .

وَتَقَدَّمَ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ عِنَايَةِ المُصَنِّفِ ﵀ بِأُصُولِ الفِقْهِ الكَلَامُ عَنْ إِعْمَالِهِ لِقَاعِدَةِ العُرْفِ وَالعَادَةِ، وَالحَقُّ أَنَّهَا يَتَجَاذَبُهَا دَلِيلُ العُرْفِ، وَقَاعِدَةُ "العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ" ، خَاصَّةً عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ القَائِلِينَ بِتَرَادُفِ مُسَمَّى "العَادَةِ" وَ "العُرْفِ" ، فَاسْتَغْنَيْتُ بِمَا ذَكَرْتُهُ هُنَاكَ عَنْ تَكْرَارِهِ هُنَا رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت