بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ بَشَارِ عَوَّادِ مَعْرُوفٍ، وَمَحْمُودِ خَلِيلٍ، وَقَدِ اعْتَمَدَا فِي تَحْقِيقِهِمَا عَلَى نُسْخَةٍ خَطِّيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ النُّسْخَةُ الْمَحْفُوظَةُ بِمَكْتَبَةِ "سالارجنك" بِالهِنْدِ، وَعَنْهَا صُورَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ رقم: (٧٠٣) .
وَعَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ جُمْلَةٌ مِنَ الْمُؤَاخَذَاتِ، أَهَمُّهَا (١) :
- إِغْفَالُ الْمُحَقِّقَيْنِ لِلنُّسَخِ الأُخْرَى لِلْكِتَابِ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى النُّسْخَةِ الهِنْدِيَّةِ، مِنْهَا: نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ بِالْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ - مَكْتَبَةِ الأَسَدِ - وَعَنْهَا صُورَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ رقم: (١٧٢٠) ، وَنُسْخَةٌ أُخْرَى مُصَوَّرَةٌ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ رقم: (٤٠٨١) .
- إِغْفَالُ الْمُحَقِّقَيْنِ لِلْفُرُوقِ الَّتِي ذَكَرَهَا نَاسِحُ النُّسْخَةِ الهِنْدِيَّةِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ.
- ذِكْرُهُمَا لِبَعْضِ هَذِهِ الفُرُوقِ دَاخِلَ النَّصِّ المُحَقَّقِ!! وَهُوَ خَطأٌ جَسِيمٌ، وَإِدْرَاجٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ، وَكَأَنَّهُمَا ظَنَّا أَنَّ تِلْكَ الفُرُوقَ سَقْطٌ، أَوْ لَحَقٌ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ.
٢ - طَبْعَةُ دَارِ التَّأْصِيلِ: وَقَدْ تَكَفَّلَ بِتَحْقِيقِهَا مَرْكَزُ البُحُوثِ وَتِقْنِيَةِ الْمَعْلُومَاتِ بِدَارِ التَّأْصِيلِ سَنَةَ (١٤٣٧ هـ) ، فِي ثَلَاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بِالاعْتِمَادِ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطَّيَتَيْنِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ (نُسْخَةِ سَالارجنك، وَنُسْخَةِ شَرَفِ المُلْكِ) ، وَأَلْحَقُوا بِهَا دِرَاسَةً مُقَارِنَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.