بَعْضِ الأَوْقَاتِ، فَكَانَ حَمْلُهَا (١) عَلَى العُذْرِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الوَاجِبَ لَبَيَّنَ (٢) ذَلِكَ، كَمَا قَالَ لَمَّا تَوَضَّأَ مَرَّةً [مَرَّةً] (٣) : (هَذَا صِفَةُ الوُضُوءِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ) (٤) .
وَكَلِمَةُ: (ثُمَّ) فِي هَذَا الْبَابِ بِمَعْنَى الوَاوِ، أُرِيدَ بِهَا الإِخْبَارُ عَنْ صِفَةِ الغَسْلِ، وَلَمْ يُرَدْ بِهَا الْمُهْلَةَ.
وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ غَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضِهَا ثَلَاثًا.
* * *