وَالبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ ﵁ (١) يَدَهُ فِي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ.
وَلَمْ يَرَ ابن عُمَر (٢) ، وابنُ عَبَّاسٍ ﵄ (٣) بأسًا مِمَّا يَنتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
قَوْلُ البُخَارِيِّ: (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ) يُرِيدُ: إِذَا كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً، وَمِمَّنْ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فِي الإِنَاءِ وَهُوَ جُنُبٌ: سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ (٤) ، وَسَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ (٥) .
وَكَانَ النِّسَاءُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وهُنَّ حُيَّضٌ (٦) .