يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَلَكِنَّهُ امْتَنَعَ مِمَّا قَارَبَ الْمَوْضِعَ الْمَمْنُوعَ، لأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ الْمَنْعُ مِنْ دَوَاعِي الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ لِغِلَظِهِ (١) ، مِنْ ذَلِكَ: الخِطْبَةُ فِي العِدَّةِ، وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَتَطْيِيبُهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى شَهْوَةِ الجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ.
وَحَكَمَ ﷺ لِمَا قَرُبَ مِنَ الفَأْرَةِ مِنَ السَّمْنِ، بِحُكْمِ الفَأْرَةِ (٢) ، وَقَالَ ﷺ: (مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (٣) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِمَا دُونَ الفَرْجِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤) .
قِيلَ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟) قَالَتْ - يَعْنِي عَائِشَةُ ﵂: (كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ) (٥) .