وَفِيهِ (لَمْ يَرَ ابن عَبَاسٍ ﵁ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا) (١) .
هَذَا البَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ لِلْحَائِضِ وَالجُنُبِ تِلَاوَةَ القُرْآنِ، فَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ فِي قِرَاءَةِ الآيَةِ وَالآيَتَيْنِ (٢) ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ (٣) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤) ، وَأَحْمَدُ (٥) مِنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ.
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٦) : لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ إِلَّا آيَةَ الرُّكُوبِ، وَآيَة النُّزُولِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ (٧) الآيَةَ، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا﴾ (٨) الآيَةَ.