وَفِيهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ الفَائِتَةِ عَنْ مَوْضِعِ الذِّكْرِ لَهَا مَا لَمْ يَكُنْ غَفْلَةً عَنْهَا.
وَفِيهِ أَنَّ الفَائِتَةَ مِنَ الصَّلَاةِ يُؤَذَّنُ لَهَا كَمَا يُؤَذَّنُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُصَلَّى فِي أَوْقَاتِهَا.
وَفِيهِ طَلَبُ المَاءِ لِلشُّرْبِ وَالوُضُوء.
وَفِيهِ أَنَّ الحَاجَةَ إِلَى المَاءِ إِذَا اشْتَدَّتْ أَنْ يُؤْخَذَ حَيْثُ وُجِدَ، وَيُعَوَّضَ صَاحِبُهُ مِنْهُ، كَمَا عُوِّضَتِ المَرْأَةُ.
وَفِيهِ مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ: أَنَّهُمْ تَوَضَّؤوا وَشَرِبُوا، وَبَقِيَتِ المَزَادَتَانِ مَمْلُوءَتَينِ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَفِيهِ مُرَاعَاةُ ذِمَامِ الكَافِرِ.
وَكَانَ تَرْكُ الغَارَةِ عَلَى قَوْمِهَا سَبَبًا لإِسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِمْ (١) ، فَصَارَ سَبَبًا لِسَعَادَتِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ اسْتِئْلَافٌ لَهُمْ، فَعَلِمَ القَوْمُ غَايَةَ ذَلِكَ الحَقِّ، فَبَادَرُوا إلى الإِسْلَامِ (٢) .
وَقَوْلُهُ: (نَفَرُنَا خُلُوفٌ) قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣) : النَّفَرُ هُمُ الرِّجَالُ، قَالَ (٤) : [مِنَ المَدِيدِ]