لأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.
وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِي: مَاتَ سُلَيْمَانُ اليَشْكُرِيُّ قَبْلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ .
وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ ﵁ (١) .
رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: (صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ بِالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ … ) (٢) ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَهَذَا مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ اليَشْكُرِيِّ.
وَفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ: (ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ) : أَمْرُ الإِسْرَاءِ بِخِلَافِ أَمْرِ الدُّنْيَا الَّتِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فِيهَا.
وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَجَازَ تَحْلِيَةَ (٣) الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ.
وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ إِذَا رَأَى المُصْحَفَ قَدْ فُضِّضَ أَوْ أُذْهِبَ قَالَ: تَغْرُونَ بِهِ السَّارِقَ وَزِينَتُهُ فِي جَوْفِهِ) (٤) .
وَكَانَ ابن مَسْعُودٍ ﵁ إِذَا مُرَّ عَلَيْهِ بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ بِذَهَبٍ قَالَ: (إِنَّ أَحْسَنَ