فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ (١) : هُوَ أَنْ يَأْخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ عَنْ مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُسْرَى، وَيَأْخُذَ طَرَفَهُ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدَ طَرَفَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.
وَمَعْنَى مُخَالَفَتِهِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لِئَلَّا يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إِلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ إِذَا رَكَعَ.
وَ (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ) : هُوَ أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ، وَلَا يَرْفَعَ مِنْهُ جَانِبًا.
قَالَ القُتَيْبِيُّ (٢) : وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا صَمَّاءُ، لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ المَنَافِذَ كُلَّهَا، كَالصَّخْرَةِ الصَمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرَقٌ وَلَا صَدْعٌ.
وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: (اخْتَلَفَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ﵄ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَقَالَ أَبَيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ، [وَقَدْ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ ] (٣) ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ اليَوْمَ جَائِزَةٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ ثِيَابًا، فَأَمَّا إِذَا وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ ﵁ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: الصَّوَابُ مَا قَالَ أَبِيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابن مَسْعُودٍ) (٤) .