فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 2842

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١) ، وابنُ سِيرِينَ (٢) : تُصَلِّي فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ: وَهُوَ الخِمَارُ وَالدِّرْعُ وَالإِزارُ وَالْمِلْحَفَةُ.

وَقَالَ ابن الْمُنْذِرِ (٣) : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، سَوَاءٌ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكثَرَ، وَقَوْلُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَمْرِ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابِ أَوْ أَرْبَعَةٍ مِنْ طَرِيقِ الاسْتِحْبَابِ.

وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا مَا يَجُوزُ لَهَا كَشْفُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالحَجِّ، وَذَلِكَ وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ (٤) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرُهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥) : قَدَمُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ، فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ أَعَادَتْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦) : لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ لَمْ تُعِدْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت