فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 2842

وَفِي حَدِيثِ: ( [أَمَرَ] (١) مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ لِلْمَسْجِدِ) (٢) ، وَذَلِكَ أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَقْدُمُون عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا شَيْء لَهُمْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ جَعَلْنَا لِهَؤُلَاءِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قِنْوًا، قَالَ: (أَجَلْ) ، فَهِيَ الأَقْنَاءُ الَّتِي تُعَلَّقُ فِي المَسْجِدِ فَيُعْطَاهَا [المَسَاكِينُ] (٣) ، وَكَانَ عَلَيْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَقْنَاءٍ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا (٤) .

وَسُئِلَ عَنِ المَاءِ الَّذِي يُسْقَى فِي المَسْجِدِ أَتَرَى? أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلْعَطْشَانِ، وَلَمْ يُرَدْ [بِهِ] (٥) أَهْلُ المَسْكَنَةِ؛ فَلَا أَرَى أَنْ يُتْرَكَ شُرْبُهُ، وَلَمْ يَزَلْ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، وَقَدْ سَقَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت