(قوله المشعر الخ) بيان لكونه لقبا
(قوله بابتناء الفقه عليه) أى واحتياجه اليه
(قوله اذ الأصل) أى معناه فىللغة
(قوله غير المعينة) أى غير المفصلة
(قوله عن أولهما) أى وهو مطلق الأمر
(قوله وعن ثانيهما) وهو الإجماع
(قوله حجة) أى دليل على الحكم الشرعى
(قوله استفادة جزئياتها) أى استنباطها
(قوله المرجحات) أى لبعض الأدلة على بعض عند التعارض
(قوله المجتهد) أى المطلق
(قوله يستفيدها) أى الجزئيات
(قوله كأدلة الكلام) أى وأدلة النحو
(قوله وبعض أدلة الفقه) أىكالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه ولايسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشئ ليس نفس الشئ وهذا بناء على مختار الإمام ان أصول الفقه اسم للمجموع حيث قال: أصول الفقه مجموع طرق الفقه علىسبيل الإجمال الخ فلا يسمى به بعضه
(قوله الا بالإعتبار) أى لابالذات فقد قال السبكى ليست الأدلة منقسمة الى إجمالى غير تفصيلى والىتفصيلى غير إجمالى بل كلها شئ واحد له جهتان أعيانها وكلياتها فالأصولى يعلمه من الجهة الثانية والفقيه من الأولى هـ الترمسى بنقص
(قوله كأقيموا الصلاة الخ) أى له جهتان جهة إجمال هىكونه أمرا وجهة تفصيل هىكون متعلقه خاصا هى إقامة الصلاة فالبحث عنها فىهذا الفنّ باعتبار الجهة الأولى وفى الفقه باعتبار الجهة الثانية وقس عليه الباقى هـ
(قوله معرفة أدلة الفقه) أى معرفة أحوالها
(قوله وما عطف عليها) أى من طرق استفادة الجزئيات وحال المستفيد
(قوله اذا لم تعرف) لعل الأصوب وان لم تعلم الخ هـ الترمسى
(قوله لم تخرج عن كونها أصولا) أى فهى شئ ثابت سواء وجد العارف به أم لا ولو كانت هى المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بها فقدان أصول الفقه وليس كذلك