فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 704

كقوله تعالى"وحرم الربا"فقال الحنفى اخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا < 151 > فإذا اسقطت صح البيع وارتفع الإثم وقال غيره نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان اسقطت الزيادة في ذلك والإثم فيه باق وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص وهو تنظير الربا بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكفار (انما البيع مثل الربا) فإنه ظاهر فىلعقد كما أوضحته فىلحاشية وما ذكرته من الخلاف هو ما في الأصل مع انه لم يصرح فيه ولا فيما يأتى اثره بترجيح لكن قال الزركشى والعراقى المعروف تقديم الإضمار

(و) الأصح (ان المجاز مساو للإضمار) وقيل أولى منه لكثرته وقيل عكسه لأن قرينة الإضمار متصلة كقوله لعبده الذى يولد مثله لمثله أوالمشهور النسب من غيره هذا ابنى أى عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق < 152 > أومثل إبنى في الشفقة عليه فلايعتق وتقدم ترجيح الأول وترجيحه لا للمجاز بل لأمر آخر هنا وهو تشوف الشارع الىلعتق علىن المختار في الروضة انه لابد فىلعتق من نية ويؤخذ ممامر من ان التخصيص أولى من المجاز الأولى من الإشتراك والمساوى للإضمار الأولى من النقل ان التخصيص أولى من الإشتراك والإضمار وان الإضمار أولى من الإشتراك وان المجاز أولى من النقل والكل صحيح ووجه الاخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل وقد تم بهذه الأربعة العشرة التىذكروها فىتعارض ما يخل بالفهم أى اليقين لاالظن وقد أوضحت ذلك مع زيادة فىلحاشية

(قوله فىكل لغة لأنك) ههنا أى بين قوله كل لغة وقوله لأنك سقطات والأصل كما فىنيل المأمول بخط المؤلف: فىكل لغة أى ما من لفظ الا ويشتمل فىلغالب علىمجاز لأنك الخ

(قوله هذا) أى قوله ما من لفظ الخ

(قوله على المدعى) وهو ان المجاز غالب على الحقيقة

(قوله معتمدا) أى معولا عليه في ترتب الأحكام

(قوله حيث تستحيل) المراد هنا الإستحالة العقلية والعادية لا الشرعية

(قوله الذى لايولد الخ) أى لكبر العبد وصغر سن السيد

(قوله وان لم ينو الخ) أى اما اذا نواه فالعتق اتفاقا

(قوله اللازم) نعت للعتق فتكون علاقة المجاز الملزومية أوانه من اطلاق السبب على المسبب لأن البنوة من اسباب العتق

(قوله قلنا لاضرورة الخ) أى نحن ايتها الشافعية الغينا كلام السيد اذ لاضرورة الىتصحيحيه بما ذكر قال المؤلف أى لجواز تصحيحيه بغير العتق كالشفقة والحنو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت