فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 704

(قوله وعدم لزوم الإطراد) المراد به صحة اطلاق اللفظ علىكل فرد من افراد ذلك المعنى مع عدم امكان العدول فىبعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا وبلزوم الإطراد صحة اطلاق اللفظ علىكل فرد من أفراد ذلك المعنى مع امكان العدول فىبعض الأفراد الى اطلاق يكون حقيقيا

(قوله فيما يدل عليه) أى فىللفظ الذى يدل علىلمعنى المجازى

(قوله بأن لايطرد) أى المجاز أصلا ثم المراد بعدم الإطراد ان يستعمل اللفظ لعلاقة ولايستعمل ذلك اللفظ أولفظ آخر مع وجود تلك العلاقة كالقرية تستعمل في اهلها للمحلية ولايستعمل البساط لأهله مع وجود المحلية

(قوله ولايقال الخ) أى مع اشتراكهما فىوجه الإستعمال

(قوله فيصح) أى التجوز

(قوله بخلاف المعنى الحقيقى الخ) ايضاحه ان المعنى المجازى لما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقى كان له عبارتان عبارة باعتبار العلاقة وعبارة باعتبار عدمها بخلاف المعنى الحقيقى فإنه لم يعتبر فيه علاقة بينه وبين غيره وحينئذ فلا يمكن التعبير عنه الا بلفظ حقيقى ولاحقيقة سوى ما عبر عنه بها

(قوله فيلزم الإطراد الخ) أى بدون علاقة

(قوله علىخلاف صيغة جمع الحقيقة) أى لأن خلاف الجمع يدل علىن اللفظ غير متواطئ في المعنيين وهو ظاهر وقد علم كونه حقيقة فىحد المعنيين اتفاقا فلولم يكن مجازا فىلآخر لزم الإشتراك وهو خلاف الأصل

(قوله وغيره) أى كالمستصفى

(قوله وفيه اعتراض) أى وهو ان هذه الأمارة غير مطردة اذ المشترك قد يختلف الجمع فىمعنييه مثلا لاختلافهما مع ان كلا منهما حقيقة كالذكران والذكور في جمع الذكر ضد الأنثى والمذاكير فىجمع الذكر بمعنى الفرج علىغير قياس

(قوله أى اللفظ الدال عليه) أى بأن يستعمل اللفظ فىمعنى مطلقا ثم يستعمل فىآخر مقيدا لزوما بشئ من لوازمه

(قوله كجناح الذل الخ) أى ونور الإيمان فإن جناحا ونارا ونورا مستعملة فىمعانيها المشهورة بلاقيد وفىهذه بهذه القيود فكان لزوم تقييدها بها امارة علىكونها مجازات في هذه وحقائق في المعانى المشهورة

(قوله ذلك) أى التمثيل بما ذكر

(قوله مجاز افراد) أى لأن الجناح مستعمل فىللين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت