فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 704

@ (مسئلة الأمران ان لم يتعاقبا) بأن يتراخى ورود احدهما عن الآخر بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع أو بمتخالفين (أو تعاقبا) لكن (بغير متماثلين) بعطف كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوبدونه كاضرب زيدا أعطه درهما (فغيران) فيعمل بهما جزما (وكذا) ان تعاقبا (بمتماثلين ولامانع من التكرار) فىمتعلقهما من عادة أوغيرها فإنهما غيران (فى الأصح) مع عطف كصل ركعتين وصل ركعتين < 209 > أوبدونه كصل ركعتين صل ركعتين لظهور العطف فىلتأسيس واصالة التأسيس فىغير العطف وهذا ما نقله الأصل فىشرح المختصر كالصفى الهندى عن الأكثرين وقيل الثانى تأكيد فيهما لتماثل المتعلقين وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد فىغير العطف لاحتمالهما والترجيح من زيادتى فىغير العطف وما ذكرته من الخلاف مع العطف حكاه الاصل قال الزركشى وفيه نظر فقد صرح الصفى الهندى وغيره بأنه لا خلاف فىنه للتأسيس لأن الشئ لايعطف علىنفسه ويجاب بأن من حفظ حجة علىمن لم يحفظ (فإن كان) ثم (مانع) من التكرار (عادى وعارضه عطف) نحو صل ركعتين وصل الركعتين (فالوقف) عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما وظاهر انه ان وجد مرجح عمل به (والا) بأن كان ثم مانع عقلى نحو< 210 > اقتل زيدا اقتل زيدا أوشرعى نحو اعتق عبدك اعتق عبدك أولم يعارضه عطف نحو اسقنى ماء اسقنى ماء صل ركعتين صل الركعتين (فالثانى تأكيد) وان كان بعطف فىلأولين أما كونه تأكيدا في الأولين فظاهر واما فىلأخيرتين فلأن العادة باندفاع الحاجة بمرة في أولهما وبالتعريف في ثانيهما ترجح التأكيد وقولى والا أعم من قوله فإن رجح التأكيد بعادى قدم

(قوله الأمران) أى الصادران من آمر واحد

(قوله ان لم يتعاقبا) أى ان لم يكن الثانى عقب الأول

(قوله بأن يتراخى الخ) أى بينهما تراخ

(قوله مانع) أى عقلى أوشرعى

(قوله بعطف) متعلق بمتماثلين أوبمتخالفين وبغير متماثلين

(قوله فغيران) أى اتفاقا أوامتناعا

(قوله من عادة) أى مثل التعريف واندفاع الحاجة بمرة

(قوله أو غيرها) أى من العقل و الشرع

(قوله كصل ركعتين وصل ركعتين) ففىهذه الصورة لم يمنع مانع من التكرار لان فيها نكرتين وهى ركعتين وركعتين فىلأول والثانى فالأمران غيران عملا بقوله فىعقود الجمان:

(( ثم من القواعد المشتهرة >< اذا أتت نكرة مكررة ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت