فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 704

(قوله لانعدام المبيع) أى عدم تيقن وجوده و الا فهو موجود احتمالا واستشكل بأن هذا يقتضى ان علة النهى انعدام المبيع وظاهر ان هذا الإنعدام ليس ركن البيع فكيف صح التمثيل بما ذكر لما يرجع الى الجزء و أجيب بأن المراد بالرجوع الى الجزء ما يعم الرجوع الى ما يتعلق به كما هنا فإن النهى فيه راجع الى العدم المتعلق بركن البيع فليتأمل

(قوله كالنهى الخ) أى فإن الإشتمال على الزيادة أى على كون احد العوضين زائدا على الآخر لازم مساو لبيع الدرهم بالدرهمين من حيث كونه بيع الشئ بأكثر منه لاينفك احدهما عن الآخر اذ لايوجد بيع الدرهم بالدرهمين كذلك بدون الزيادة ولاتوجد زيادة احد العوضين على الآخر بدون ذلك

(قوله اللازمة للشرط) أى الحاصل بوقوع العقد على ذلك فالمراد الشرط الضمنى

(قوله عن الصلاة) أى النفل المطلق منها

(قوله فىلوقت المكروه) أى كعند الإستواء

(قوله لفساد الوقت الخ) أى لفساد الصلاة الواقعة فيه

(قوله لجواز الخ) تعليل للتعليل

(قوله افترقا) أى النهى عن الصلاة فىلوقت حيث اقتضى الفساد والنهى عنها فىلمكان حيث لايقتضيه

(قوله بأن الفعل الخ) أى يذهب جزء منه أى يذهب بفعل الصلاة فيه جزء هو زمان الفعل لا ان الفعل بذاته اذهب شيئا من الزمان

(قوله بخلاف الفعل فىلمكان) أى فإنه لايذهب جزء منه ولايتأثر بالفعل

(قوله من واحد مماذكر) أى عين المنهى عنه أوجزئه أو لازمه فإنه مقتض للفساد ايضا

(قوله وانما الخ) دليل لما صححه من ان مطلق النهى الخ

(قوله لمامر) أى فىمسئلة مطلق الأمر لايتناول المكروه

(قوله فيتنافيان) أى للزوم كون الشئ الواحد مطلوبا منهيا عنه من جهة واحدة

(قوله فساد المنهى عنه) أى عبادة كان أوغيرها

(قوله فقط) أى دون غيرها من المعاملات والإيقاعات

(قوله ما بعده) أى وهو ما جهل مرجعه

(قوله وذلك) أى الإتلاف والتفويت

(قوله كمامر) أى في شرح مسئلة مطلق الأمر لايتناول المكروه الخ

(قوله لا مطلقا) أى لايفيد الفساد لخارج أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت