الفطر وإكراه من حلف على شئ فإنه لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح ومرة رجحوا ما يوافق الثانى كالإكراه على القتل فانه ياثم بالقتل اجماعا ويلزمه الضمان قودا أومالا على الراجح لايقال التعبير بالتكليف < 24 > قاصر على الوجوب والحرمة بناء على ان التكليف الزام ما فيه كلفة لأنا نمنع ذلك فان ما عداهما لازم للتكليف اذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما ألا ترى الى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف
(قوله والأصح امتناع الخ) مقتضى هذا التعبير ان للمقابل نوع صحة لكن تعبير الأصل بالصواب يفهم خطاءه بل صرح به الأشمونى حيث قال:
(( ولم يكلف غافل والملجأ >< ورأى من أجاز هذا خطاء ) ). فليتأمل
(قوله امتناع الخ) أى عقلا
(قوله امتثالا) أى للأمر والنهى
(قوله بالمكلف به) أى بالأمر أوالنهى
(قوله ومنه) أى الغافل
(قوله السكران) أى المتعدى وغيره بالأولى
(قوله حكم المكلف) أى في تصرفاته كوقوع الطلاق
(قوله تغليظا عليه) أى لا لكونه مكلفا
(قوله القاتل) نعت للوقوع
(قوله منهما) أى الواجب والممتنع
(قوله فىلمقدمات) أى مما يتوقف عليه المأموربه كوضع يده علىلصخرة
(قوله من ذكر) أى الغافل والملجأ
(قوله وظاهر ان من الىقوله عليهما) غير موجود فىنسخة نيل المأمول الخطية بل قال الترمسى فىضمن تقريره لقول الشارح الآتى لأنا نقول الخ ولم أر هذا في النسخة التى بخط المؤلف وهو فىلمعنى مثل ما ذكره هنا فإثباته فيه تكرار محض فليتنبه هـ الترمسى
(قوله عليهما) أى الواجب والحرام
(قوله فلا يمتنع تكليفه) أى بل يجوز عقلا تكليفه
(قوله وان خالف داعى الخ) هذا غير موجود في نسخة نيل المأمول للترمسى الخطية وانما الموجود فيه: فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه أوبنقيضه على الأصح لكن لم يقع لخبر رفع عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وانما لم يمتنع لقدرته الخ