فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 704

(قوله ولابنقيضه) أى مع إكراهه على النقيض الآخر كما هو الفرض لكن لا مع التكليف به اذ لايتأتى الجمع بين النقيضين

(قوله على امتثال ذلك) أى تكليف بهما

(قوله يمتنع) أى عقلا

(قوله بذلك) أى بالمكره عليه أوبنقيضه

(قوله على امتثاله) أى التكليف

(قوله بنقيضه) وهو الترك

(قوله والقول الأول) أى ان المكره لا يمتنع تكليفه

(قوله والثانى) وهو امتناع تكليف المكره

(قوله وصححه الأصل) أى التاج السبكى

(قوله اخرا وادرج) في نيل المأمول قول للترمسى وجدت ههنا أى بين قوله اخرا وقوله وادرج زيادة وهي (ومن توجيههما) أى القولين وهو قوله فىلأول لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتى الخ وقوله في الثانى لعدم قدرته على امتثال ذلك فان الفعل الخ (يعلم أنه لاخلاف بين الفريقين) أى الاشاعرة والمعتزلة فإن توجيه الثانى المذكور يفيد ان محل كلامه المكره الفاعل للإكراه وظاهر ان الفعل للإكراه لايمكن به الامتثال فامتنع تكليفه كما امتنع ان يكلف بالإتيان بنقيض المفعول للإكراه حال الفعل له لأنه تكليف بالجمع بين النقيضين ايضا وتوجيه القول الأول المذكور يفيد ان ذلك القائل فرض كلامه فىغير الفاعل للإكراه بل لداعى الشرع فتكليفه حينئذ ليس بأن يأتى بالمكره عليه من حيث انه مكره عليه للإمتثال حتى يمتنع بل ان يأتى بالمكره عليه لا من حيث انه مكره عليه ولا استحالة فيه كما لا استحالة في إتيانه بالنقيض صابرا على العقوبة لأنه انما استحال في الثانى لأنه طلب إيقاعه وقت إيقاع نقيضه وفى الأول فرض وقوعه وحده وليس هو المطلوب كما انه ليس بنقيض كما تقدم تحقيقه تدبر انتهت تلك الزيادة مع حاشية الترمسى بالحرف

(قوله القاتل) أى المكره

(قوله للإكراه) أى لقتله بالإكراه

(وقوله ما رجحناه) أى من عدم امتناع تكليفه

(قوله الى الجواب) أى عن اثم المكره على القتل

(قوله ما ذكر) أى الخلاف فيه

(قوله الفقهاء) أى علماء الفروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت