يتبين الا بقرينة وقيل حجة ان خص بمعين كأن يقال اقتلوا المشركين الا الذمى بخلاف المبهم نحو الا بعضهم اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج. قلنا يعمل به الى ان يبقى فرد وقيل حجة ان خص بمتصل كالصفة لما مر من ان العموم بالنظر اليه فقط بخلاف المنفصل فيجوز ان يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك في الباقى وقيل حجة في الباقى ان انبأ عن الباقى العموم نحو فاقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربى لتبادر الذهن اليه كالذمى المخرج بخلاف ما لاينبئ عنه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فإنه لا ينبئ عن السارق بقدر ربع دينار فأكثر من حرز كما لاينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج فالباقى منه يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر وقيل حجة في اقل الجمع لأنه المتيقن بناء على القول بأنه لايجوز التخصيص الى واحد مطلقا < 249 > وبذلك علم ان ما ذكره الأصل من هذا الخلاف انما هو مفرع على ضعيف اما الثانى فلا يحتج به كذا قاله الشيخ أبو حامد
(قوله لأن بعض الخ) تعليل للنفى
(قوله لايشمله الحكم) أى حكم العام وان شمله اللفظ
(قوله للمخصص) أى تبيين المخصص أن العام لم يشمله
(قوله المراد به الخصوص) أى بأن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله
(قوله ليس عمومه مرادا الخ) أى لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلى
(قوله بل هو كلى الخ) أى فهو من قبيل الكلى من جهة تناوله لأفراده لا كلى حقيقة
(قوله بحسب اصله) أى اما بعد ارادة الخصوص فلا
(قوله مجاز) أى مرسل بعلاقة الجزئية والكلية
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله للجزئية) أى لحيثية الجزئية
(قوله كقوله تعالى الخ) أى في سورة آل عمران
(قوله الذين قال لهم الناس) تمام الآية"ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا"
(قوله تثبيطه المؤمنين) أى تخذيله وتخويفه للمؤمنين فلما كان نعيم قائما مقام جمع كثير في هذة الخصلة الذميمة اطلق عليه لفظ الناس
(قوله ابى سفيان وأصحابه) وهم المراد بالناس الثانى
(قوله أم يحسدون الناس) أى في سورة النساء وتمام الآية"على ما آتاه الله من فضله"