فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 704

(قوله ثم اسند) أى المسند وهو لزيد

(قوله الباقى) أى بعد اخراج الثلاثة من العشرة لفظا

(قوله ذكرا) أى بحسب الذكر

(قوله أخرج منها ثلاثة) صفة لعشرة أى وقد كان أخرج منها ثلاثة حالة الإسناد اللفظى وأما حالة الإسناد التقديرى فيقال له على الباقى وهو السبعة لا عشرة اخرج منها ثلاثة لأن ذلك حالة الإسناد اللفظى

(قوله الا اثبات) أى اثبات الباقى بعد الإخراج

(قوله ولا نفى) أى للثلاثة أى لا اخراج ايضا وانما هو مجرد اثبات للباقى

(قوله فلا تناقض) أى لأن الخبر اسند لفظا الى عشرة ومعنى الى سبعة فالثلاثة مثبتة لفظا منفية حكما ولايكون هناك تناقض الا لو كانت الثلاثة منفية لفظا وحكما أو مثبتة لفظا وحكما

(قوله في ذلك) أى قولك المذكور

(قوله لذلك) أى لإرادة السبعة من العشرة

(قوله عشرة الا ثلاثة) أى مجموع هذا اللفظ فلفظ الا ثلاثة على هذا جزء الإسم فلا اخراج فيه ولاقرينة

(قوله القولين) أى الأخيرين

(قوله الأول) أى القول بأن المراد في ذلك العشرة باعتبار الآحاد الخ

(قوله بخلاف الثانى والثالث) أى فإنه لا توفية فيهما بما مر اذ لا اخراج فيهما

@ (ولايصح) استثناء (مستغرق) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه فلو قال له على عشرة الا عشرة لزمه عشرة (والأصح صحة استثناء الأكثر) من الباقى نحو له على عشرة الا تسعة (و) استثناء (المساوى) نحو له عشرة الا خمسة (و) استثناء (العقد الصحيح) نحو له مائة الا عشرة وقيل لا يصح في الأكثر وقيل لايصح فيه ان كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو مامر بخلاف غيره نحو خذ الدراهم الا الزيوف وهو أكثر وقيل لايصح في المساوى ايضا وقيل لايصح في العقد الصحيح (و) الأصح (ان الإستثناء من النفى اثبات وبالعكس) وقيل لا بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو ماقام أحد الا زيد وقام القوم الا زيدا يدل الأول على اثبات القيام لزيد والثانى على نفيه عنه من حيث القيام وعدمه < 253 > وينبنى الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أى لاحكم اذ القاعدة ان ما خرج من شيئ دخل فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت