فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 704

(قوله فلا حاجة الخ) أى لأن دلالته عليه بالصراحة فهذا تفريع على قوله الخاص أقوى

(قوله ناسخ له) أى للخاص

(قوله كعكسه) أى الخاص المتأخر عن العام

(قوله الفرق) أى بين التأخرين

(قوله لايلغى العام) أى بالكلية بل يقصر على ما عدا ذلك الخاص

(قوله بخلاف العكس) أى وهو العمل بالعام المتأخر فإنه يلغى الخاص بالكلية

(قوله فوجب تقديمه عليه) أى فلا يكون العام ناسخا للخاص بل الخاص مبين للمراد منه

(قوله لاحتمال كل الخ) أى لأن المعتبر عندهم هو المتأخر

(قوله منسوخا) أى وناسخا

(قوله بأن تأخر الخاص) أى دليل الخصوص

(قوله عما ذكر) أى عن وقت العمل بالعام المعارض له

(قوله أى نسخ الخاص العام) أى لأنه لو كان تخصيصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز كما سيأتى

(قوله بالنسبة لما الخ) أى لالجميع أفراده فلا خلاف في العمل به في بقية الأفراد في المستقبل (قوله ذلك) أى الخاص المتأخر

(قوله لأن التخصيص بيان الخ) أى واذا تأخر الخاص عن دخول وقت العمل كان تأخيرا للبيان عنه

(قوله واجب) أى بالنسبة لما وقع فيه التعارض لتعادلهما نعم ان أمكن الجمع بتخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر وجب فإن تعذر الترجيح قال الاسنوى فالحكم التخيير

(قوله تقارنا) أى اتصل أحدهما بالآخر

(قوله المتأخر ناسخ للمتقدم) أى لما تعارضا فيه منه

(قوله مثال ذلك) أى العموم والخصوص من وجه المتعارضين

(قوله خبر البخاري الى قوله قتل النساء) فهذان الخبران تعارضا بالنسبة للنساء المرتدات فالأول يدل على الأمر بقتلهن والثانى يدل على النهى عنه

(فالأول) أى خبر البخارى

(قوله والثانى) أى خبر الصحيحين

(قوله وهو الحربيات) أى لسبب أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته فقال لم قتلت وهى لا تقاتل ونهى عن قتل النساء فعلم انه أراد بهن الحربيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت