الغسل (أو) اختلف (سببهما) مع اتحاد حكمهما (ولم يكن ثم مقيد) فى محلين (بمتنافيين) كما في قوله تعالى في كفارة الظهار"فتحرير رقبة وفىكفارة القتل"فتحرير رقبة مؤمنة" (أو) كان ثم مقيد كذلك و (كان) المطلق (أولى) بالتقييد (بأحدهما) من الآخرمن حيث القياس كما في قوله تعالى في كفارة اليمين"فصيام ثلاثة أيام"< 280 > وفى كفارة الظهار"فصيام شهرين متتابعين"وفى صوم التمتع"فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم" (قيد) المطلق بالقيد أى حمل عليه (قياسا في الأصح) فلابد من جامع بينهما وهو فىلمثال الأول موجب الطهر وفى الثانى حرمة سببهما من الظهار والقتل وفى الثالث النهى عن اليمين والظهار فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله علىصوم المتمتع فىلتفريق لاتحادهما في الجامع والتمثيل به انما هو على قول قديم. وقيل يحمل عليه في الأوليين لفظا أى بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع. < 281 > وقيل لا يحمل عليه في الثالثة بناء على أن الحمل لفظى وقال الحنفى لا يحمل عليه لاختلاف الحكم أوالسبب فيبقى المطلق على خلافه. أما اذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق فىثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس كما في قوله تعالى فىقضاء رمضان"فعدة من أيام أخر"وفىكفارة الظهار"فصيام شهرين متتابعين"وفى صوم التمتع مامر فيبقى المطلق على اطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق والترجيح من زيادتى ولو اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة واطلاق الرقبة فىلكفارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا وقيل على الراجح."
(قوله سببهما) أى المطلق والمقيد
(قوله في قوله تعالى الخ) تمثيل السببين مع اتحاد الحكم
(قوله وفى كفارة القتل) أى في قوله تعالى"ومن قتل مؤمنا خطأ"
(قوله كذلك) أى في محلين بمتنافيين
(قوله بأحدهما) أى المتنافيين
(قوله من حيث القياس) أى كأن وجد الجامع بين المطلق والمقيد بأحد القيدين المتنافيين دون الآخر
(قوله فصيام ثلاثة أيام) تمام الآية"فمن لم يجد"أى فمن لم يجد واحدا من الخصال الثلاث المخيرة"فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم"الخ فقد أطلق الصيام عن التتابع والتفريق
(قوله فصيام شهرين متتابعين) تمام الآية"فمن لم يجد"
(قوله فصيام ثلاثة أيام) تمام الآية"فمن لم يجد"فقيد هنا بالتفريق وهو والتتابع متنافيان
(قوله قيد المطلق الخ) أى في المسائل الثلاث