(قوله فلابد الخ) أى كما هو شرط القياس
(قوله وهو) أى الجامع
(قوله في المثال الأول) أى آية التيمم مع آية الوضوء
(قوله موجب الطهر) أى وهو الحدث مع ارادة القيام لنحو الصلاة كما تقدم
(قوله وفى الثانى) أى في كفارة الظهار والقتل
(قوله وفى الثالث) أى في صوم كفارة اليمين وصوم كفارة الظهار وصوم التمتع
(قوله فحمل المطلق) أى وهو صوم كفارة اليمين
(قوله في التتابع) أى فيجب فيه التتابع كما يجب في صورة الظهار
(قوله لاتحادهما) أى كفارتى اليمين والظهار
(قوله في الجامع) أى وهو حرمة سببهما بخلاف صوم التمتع فإن سببه غير محرم
(قوله على قول قديم) أى من وجوب التتابع في كفارة اليمين ولايتمشى على الجديد القائل بعدم وجوبه لدليل آخر قال المؤلف وانما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطنى اسناده عن عائشة: نزلت فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت أى نسخت تلاوة وحكما اهـ بنقص نقله الترمسى
(قوله وقيل يحمل عليه) أى المطلق على المقيد
(قوله لفظا) أى من جهة اللفظ
(قوله أى بمحرد وجود الخ) أى فهو يدل بلفظه على تقييد المطلق
(قوله عليه) أى المقيد
(قوله في الثالثة) أى فيما اذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين وكان المطلق أولى بأحدهما
(قوله بناء على الخ) أما على الأصح ان الحمل قياسى فلا يمكن مجىء هذا القول لأن وجود الجامع معين للحمل على المقيد
(قوله لايحمل عليه) أى في الصور الثلاث
(قوله لاختلاف الحكم أو السبب) أى في تلك الصور
(قوله فيبقى المطلق على خلافه) أى المقيد لانتفاء شرط القياس في ذلك
(قوله أولى بالتقييد بأحدهما) أى من التقييد بالآخر
(قوله من حيث القياس) أى بأن لم يكن بينه وبين مقيده جامع
(قوله فعدة الخ) تمام الآية"ومن كان مريضا أو على سفر فعدة"الخ
(قوله من أيام أخر) هذا هو المطلق