التخلف اذ المناسبة وهوالسفر عورضت بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض سوى القصر وان لم يقدح فلا يحصل الإنخرام
(قوله لوجود المانع) وهوالمفسدة
(قوله فيمتنع الخ) وذلك لأن القدح يستلزم عدم العلية والتخصيص يستلزم وجودها
(قوله على القول بأنه قادح) أى والا فلاحاجة الى الجواب
(قوله منع وجود العلة) أى كقولنا في النباش آخذ للنصاب من حرزمثله عدوانا فهوسارق يستحق القطع فاعترض الخصم بما اذا سرق الكفن من مقبرة في مفازة فلايقطع فىلأصح فجوابه منع وجود العلة لكونه ليس في حرز مثله
(قوله أو منع انتفاء الحكم) مثاله ان يقول المعترض للمستدل جعلك العلة في حرمة الربا فىلتمرالوزن منقوض بالتفاح فإنه موزون غير ربوى فيجيبه المستدل بقوله بل هو ربوى
(قوله حيث تخلف الحكم فيه) أى فإنه لا يجب القود فيه
(قوله أصلية القاتل) أى كونه أصلا للقتيل
(قوله وليس للمعترض) مرتبط بالجواب الأول
(قوله استدلال) أى اقامة دليل
(قوله من النظار) أى بذلك
(قوله ولو بعد الخ) الغاية للتعميم أى قبله أوبعده
(قوله وجودها) أى في صورة
(قوله له ذلك) أى مطلقا
(قوله ليتم مطلوبه الخ) أى لأن بوجود العلة في صورة النقض يحصل النقض فيتم إبطال دليل الخصم
(قوله ان لم يكن ثم دليل الخ) حاصله انه ان تعين ذلك طريقا للمعترض فله وان أمكنه القدح بطريق آخر هو افضى الى المقصود فلا
(قوله مالم تكن الخ) أى بأن كانت أمرا عقليا
(قوله ولودل المستدل الخ) أى أقام الدليل على وجودها
(قوله فيما) أى في محل
(قوله ثم منع) أى المستدل
(قوله وجودها) أى العلة بعد الإعتراض عليه به
(قوله وجودها) أى العلة