(والمختار) انه (لايقبل) من المستدل اذا وافق المعترض بإجمال اللفظ على عدم ظهوره في غير مقصده (دعواه الظهور) له (فى مقصده) بكسر الصاد (بلانقل) عن لغة أوعرف (أو قرينة) كأن يقول يلزم ظهوره في مقصدى لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا فلولم يكن ظاهرا في مقصدى لزم الإجمال وانما لم تقبل لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال وقيل تقبل دفعا للإجمال الذى هو خلاف الأصل ومحله اذا لم يشتهر اللفظ بالإجمال فإن اشتهر به كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزما وترجيح عدم القبول من زيادتى وهو ما اعتمده شيخنا الكمال بن الهمام وغيره وقولى بلانقل أوقرينة أظهر في المراد من قوله دفعا للإجمال (ثم المنع) أى الإعتراض بمنع أوغيره (لايأتى في الحكاية) أى حكاية المستدل للأقوال في المسئلة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه (بل) يأتى (فىلدليل) اما (قبل تمامه) وانما يأتى فىمقدمة معينة منه (أوبعده) أى بعد تمامه (والأول) وهو المنع قبل التمام (اما) منع (مجرد أو) منع (مع السند) وهو ما يبنى عليه المنع والمنع مع السند (كلا نسلم كذا ولم لايكون) الأمر (كذا أو) لا نسلم كذا و (انما يلزم كذا لو كان) الأمر (كذا وهو) أى الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند (المناقضة) أى يسمى بها ويسمى بالنقض التفصيلى (فإن احتج) المانع (لانتفاء المقدمة) التى منعها (فغصب) أو فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل (لايسمعه المحققون) من النظار لاستلزامه الخبط فلا يستحق جوابا وقيل يسمع فيستحقه (والثانى) وهو المنع بعد تمام الدليل (اما بمنع الدليل) بمنع مقدمة معينة أومبهمة (لتخلف حكمه فالنقض التفصيلى) أى يسمى يسمى به ان كان المنع لمعينة كما يسمى مناقضة (أو) النقض (الإجمالى) أى به ان كان لمبهمة أولجملة الدليل كأن يقال في صورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه فىكذا ووصف بالإجمالى لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلى وذكر التفصيلى فىلثانى من زيادتى (أو بتسليمه) أى الدليل (مع) منع المدلول
و (الإستدلال بما ينافى ثبوت المدلول فالمعارضة) أى يسمى بها (فيقول) فىصورتها المعترض للمستدل (ما ذكرت) من الدليل (وان دل) علىما ذكرته (فعندى ما ينفيه) أى ما ذكرته ويذكره (وينقلب) المعترض بها (مستدلا) والمستدل معترضا أما لومنع الدليل لاللتخلف أو المدلول ولم يستدل بما ينافى ثبوته فالمنع مكابرة (وعلى المستدل الدفع) لما اعترض به عليه (بدليل) ليسلم دليله الأصلى ولايكفيه المنع (فإن منع) أى الدليل الثانى بأن منعه المعترض (فكما مر) من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه الخ (وهكذا) أى المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم (قوله إلى إفحامه) أى المستدل بأن انقطع بالمنوع (أو إلزام المانع) بأن انتهى إلى ضرورى أو يقينى مشهور من جانب المستدل.