(قوله ليصلح الخ) أى ليندفع الإعتراض بالمنع
(قوله لتنفذ الخ) أى فيمتنع الإعتراض بالمعارضة
(قوله ذلك) أى المدعى
(قوله في صحة الخ) أى فالدفع يكون بهدم واحد ذينك فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها وبمنع ثبوت حكمها فما لايكون من السبيلين فلا تعلق له بمقصود الإعتراض فلا يسمع ولا يلتفت اليه
(قوله بما) أى بدليل
(قوله عن الجريان) أى بطريق اللزوم فإن المعارضة كما تقدم اقامة الدليل الخ وظاهر ان هذا يستلزم عدم جريان العلة
(قوله عليه) أى على كونها راجعة الى المنع
(قوله بكسر الدال) أى من قدم اللازم بمعنى تقدم
(قوله ويجوز فتحها) أى على قلة من قدم المتعدى
(قوله كما مر) أى في الخطبة
(قوله أى المتقدم) راجع للكسر
(قوله أو المقدم) راجع للفتح
(قوله الإستفسار) أى لأنه اذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجه المنع
(قوله كطليعة الجيش) أى بجامع ان كلا متقدم على غيره
(قوله طلب ذكر معنى الخ) أى كشف معناه وإيضاحه من حيث الوضع أو الإصطلاح
(قوله أو اجمال) أى بنحو اشتراك بلا قرينة فإذا لم يكن هناك غرابة ولا إجمال لم يسمع سؤال الإستفسار لأنه تعنت
(قوله على المعترض) أى ليتم له استفساره
(قوله لأن الأصل) أى الغالب
(قوله عدمها) أى فإن أصل وضع الألفاظ لبيان المراد منها وكون اللفظ غريبا أو مجملا نادر جدا وانما البينة على مدعى خلاف الأصل
(قوله بيان عدمها) أى بعد استفسار المعترض
(قوله تساوى المحامل) أى كون إطلاق اللفظ عليها مستويالم يترجح بعضها على بعض
(قوله عليه) أى المعترض
(قوله ويكفيه) أى للمعترض بالإجمال