(قوله يرجح خبر الذكر) أى على خبر النساء
(قوله فىغير أحكام النساء) أى المتعلقة بهاخاصة
(قوله بخلاف أحكامهن) فيرجح روايتهن على روايتهم
(قوله لأنهن أضبط فيها) أى لاسيما اذا كانت صاحبة الواقعة أو من أمهات المؤمنين
(قوله في الأولى) أى فيما عدم الترجيح بالذكورية
(قوله فيهما) أى في عدم الترجيح بهما
(قوله الإتفاق عليه) أى على عدم الترجيح بالذكورية
(قوله في الثانية) أى في الحرية
(قوله وكونه) أى الراوى
(قوله من أكابر الصحابة) أى كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة
(قوله وقربهم) أى فيكونون اعرف بحاله
@ (و) كونه (متأخر الإسلام) فيرجح خبره عن خبر متقدم الإسلام (فى الأصح) لظهور تأخر خبره وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره (و) كونه (متحملا بعد التكليف) ولوحال الكفر لأنه اضبط من المتحمل قبل التكليف (وغير مدلس) لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول وتقدم بيانه في الكتاب الثانى (وغير ذى اسمين) لأن صاحبهما يتطرق اليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما (ومباشرا) لمرويه (وصاحب الواقعة) المروية لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره فالأول كخبر الترمذى عن أبى رافع انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع خبر الصحيحين عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم والثانى كخبر أبى داود عن ميمونة تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع خبر ابن عباس المذكور (وراويا باللفظ) لسلامة المروى باللفظ من تطرق الخلل في المروى بالمعنى (و) كون الخبر (لم ينكره) الراوى (الأصل) فيرجح خبر الفرع الذى لم ينكره أصله بأن قال ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى وتعبيرى بما ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوى الأصل (و) كونه (فى الصحيحين) أو في احدهما لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لتلقى الأمة لهما بالقبول (والقول فالفعل فالتقرير) فيرجح الخبر الناقل لقول النبى على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به صلى الله عليه وسلم وهو أقوى من التقرير لأنه وجودى مخض والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل