الأصح) لإفادته التعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق النفى (وهى على الباقى) من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح كما مر وهو انما يدل عليه بالقرينة اتفاقا (والجمع المعرف) باللام أو الإضافة (على من وما) غير الشرطيتين كالإستفهاميتين لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع ان يخص إلى الواحد دونهما على الأصح في كل منهما كما مر (وكلها) أى الجمع المعرف ومن وما (على الجنس المعرف) باللام أو الإضافة لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله له (ومالم يخص) على ما خص لضعف الثانى بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ولأن الثانى مجاز والأول حقيقة وهى مقدمة عليه قطعا وقال الأصل كالصفى الهندى وعندى عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره (والأقل تخصيصا) على الأكثر تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر (والإقتضاء فالإيماء فالإشارة) لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة وبالثانى مقصود لايتوقف عليه ذلك وبالثالث غير مقصود كما علم ذلك من محله فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده وترجيح الثانى على الثالث من زيادتى (ويرجحان) أى الإيماء والإشارة (على المفهومين) أى الموافقة والمخالفة لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين (وكذا الموافقة على المخالفة) فى الأصح لضعف الثانى بالخلاف في حجيته بخلاف الأول وقيل عكسه لأن الثانى يفيد تأسيسا بخلاف الأول (و) كذا (الناقل عن الأصل) أى البراءة الأصلية على المقرر له في الأصح لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثانى وقيل عكسه بأن يقدر تأخر المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له
(قوله والعام الخ) أى يرجح على العام ذى السبب في غير صورة السبب
(قوله لأن الثانى) هو ذو السبب
(قوله قصره) أى الثانى
(قوله بذلك) أى بقصره على السبب
(قوله الافى صورة السببب) أى فيقدم فيها العموم ذو السبب على المطلق
(قوله أقوى) أى من العام المطلق
(قوله كما مر) أى في الكتاب الأول
(قوله على النكرة الخ) أى يرجح عليها
(قوله لإفادته التعليل) أى حيث صلح له