(قوله دونها) أى فإنها لا تفيده
(قوله العكس) أى يرجح النكرة المنفية على العام الشرطى
(قوله فيها) أى دون العام الشرطى فلا يبعد التخصيص فيه
(قوله من ذلك) أى ترجيح العام الشرطى
(قوله وهى على الباقى) أى ترجح عليه
(قوله كما مر) أى في مبحث صيغ العموم
(قوله والجمع المعرف) أى يرجح
(قوله دونهما) أى فإنه يجوز ان يخص كل منهما إلى واحد
(قوله كما مر) أى في مبحث التخصيص
(قوله وكلها إلى قوله على الجنس المعرف) أى يرجح كلها عليه
(قوله فلا يحتملانه) أى احتمالا قريبا
(قوله الجمع المعرف) أى باللام أو الإضافة
(قوله ومالم يخص الخ) أى ويرجح العام الذى لم يدخله تخصيص على ما دخله (قوله الأول) أى مالم يخص فإنه لا خلاف في حجيته
(قوله مقدمة) أى لأن دلالتها أظهر
(قوله قطعا) أى بلاخلاف اذا لم يكن المجاز غالبا والا ففيه خلاف كما مر
(قوله عكسه) أى ان ماخص يرجح على مالم يخص
(قوله والأقل تخصيصا الخ) أى يرجح عليه
(قوله والإقتضاء الخ) أى يرجح عليهما والإيماء على الإشارة
(قوله بالأول) أى الإقتضاء
(قوله أو الصحة) أى العقلية أو الشرعية
(قوله وبالثانى) أى الإيماء
(قوله ذلك) أى الصدق ولا الصحة
(قوله وبالثالث) أى الإشارة
(قوله من محله) أى مبحث المفهوم
(قوله فيكون الخ) أى فيكون الإقتضاء أقوى دلالة من الإشارة لتوقف الصدق والصحة عليه بخلاف الإشارة وأقوى من الإيماء لجمع دلالة الإقتضاء بين الوضع وقصد المتكلم ويكون الإيماء أقوى من الإشارة لأن مدلوله مقصود للمتكلم بخلاف مدلولها