(قوله وترجيح الثانى) أى الإيماء
(قوله الإيماء والإشارة) أى دلالتهما
(قوله على المفهومين) أى على دلالتهما
(قوله لأن دلالة الخ) أى وان كانا من قبيل دلالة الإلتزام
(قوله بخلاف المفهومين) أى فإن دلالتهما لا في محل النطق وان وافق الأول منهما المنطوق
(قوله على المخالفة) أى يرجح مفهوم الموافقة عليها
(قوله الثانى) أى المخالفة
(قوله بخلاف الأول) أى الموافقة فإنه لا خلاف في حجيته وان اختلف في جهة الحجية هل قياسية أو لفظية
(قوله عكسه) أى يرجح المخالفة على الموافقة
(قوله لأن الثانى) أى المخالفة
(قوله تأسيسا) التأسيس إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل بخلاف الموافقة فلا يفيد تأسيسا بل تأكيدا
(قوله الناقل عن الأصل) أى الدليل الناقل عن الأصل كأن كان الأصل الإباحة فدل هو على الحرمة مثلا فنقل الشىء من الإباحة التى هى الأصل إلى الحرمة
(قوله لأن الأول الخ) أى لأنه يفيد حكما شرعيا لم يكن في الأصل
(قوله وقيل عكسه) أى يرجح الدليل المقرر للأصل على الناقل
(قوله ليفيد تاسيسا) أى لأنه لو قدم أى قدر تقدمه لكان ايضاحا للواضح وهو الجواز الأصلى
(قوله له) أى للناقل
@ مثال ذلك خبر الترمذى من مس ذكره فليتوضأ مع خبره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك (و) كذا (المثبت) على النافى (فى الأصح) لما مر وقيل عكسه وقيل هما سواء وقيل غير ذلك (والخبر) المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء فإن اتفق الدليلان خبرا أو انشاء (فالحظر) على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والإعتناء بدفع المفسدة أشد (فالإيجاب) على الكراهة للإحتياط (فالكراهة) على الندب لدفع اللوم (فالندب) على الإباحة للإحتياط بالطلب (فالإباحة في الأصح في بعضها) وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة وقيل العكس في الثلاث لاعتضاد الإباحة بالأصل وقيل هما سواء في الأولى