(قوله لقربهم) تعليل للتعليل
(قوله أعم) أى لاشتماله على ترجيح إجماع التابعين على إجماع من بعدهم
(قوله وإجماع الكل) أى يرجح إجماع كل الأمة على الإجماع الذى خالف فيه العوام
(قوله العوام) أى من لم يبلغ رتبة الإجتهاد من العلماء
(قوله بالخلاف) أى فقد قيل انه لايحتج به
@ (و) الإجماع (المنقرض عصره على غيره) لضعف الثانى بالخلاف في حجيته (وكذا ما) أى الإجماع الذى (لم يسبق بخلاف) على غيره (فى الأصح) لذلك وقيل عكسه لزيادة إطلاع المجمعين في الثانى على المآخذ وقيل هما سواء (والأصح تساوى المتواترين من كتاب وسنة) وقيل يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها وقيل ترجح السنة عليه لقوله تعالى"لتبين للناس ما نزل اليهم"أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين (ويرجح القياس) على قياس آخر (بقوة دليل حكم الأصل) كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفى الآخر بالمفهوم أو يكون في أحدهما قطعيا وفى الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل (وكونه) أى القياس (على سنن القياس أى فرعه من جنس أصله) فيرجح على قياس ليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله (وكذا) ترجح علة (ذات أصلين) مثلا بأن عللا بها (على ذات أصل) فى الأصح وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك (و) كذا ترجح علة (ذاتية) للمحل كالطعم والإسكار (على) علة (حكمية) كالحرمة والنجاسة في الأصح لأن الذاتية الزم وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه
(قوله على غيره) أى على الإجماع الذى لاينقرض عصره
(قوله وكذا) أى في الترجيح
(قوله الإجماع الخ) أى يرجح على الإجماع الذى سبق بخلاف
(قوله لذلك) أى لضعف الثانى بالخلاف في حجيته
(قوله عكسه) أى يرجح الإجماع المسبوق بخلاف على غير المسبوق به
(قوله في الثانى) أى المسبوق بخلاف